تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق، بل قيل: إن حرفين منه موجب (1007)؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.
الثالث: نسيان السجدة الواحدة (1008) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام (1009)، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك (1010) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس: للقيام (1011) في موضع القعود أو العكس، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله: «بحول الله» في غير محله، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: «سمع الله لمن حمده» كذلك، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة

(1007) (موجب): لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.
(1008) (نسيان السجدة الواحدة): على الأحوط الأولى.
(1009) (أو بعد السلام): تقدم الكلام في نسيان السجدة الأخيرة.
(1010) (كذلك): فيه إشكال بل منع، وقد مر عدم ايجابه القضاء.
(1011) (للقيام): على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»