تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع:
الأول: الشك بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصيله.
الثاني: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، وقد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث: الشك بعد السلام الواجب، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين (1025) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع: شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله

(1025) (وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين): تقدم ان الأحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالأولى.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»