تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها (1000).
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه [2102] مسألة 1: يجب سجود السهو لأمور:
الأول: الكلام (1001) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق (1002) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا (1003)، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر (1004) فسهوه أيضا لا يوجب السجود.
الثاني: السلام في غير موقعه ساهيا (1005) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأما «السلام عليك أيها النبي..» الخ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام، نعم يوجبه (1006) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك، وإن

(1000) (بعد الاتيان باحتياطها): لا حاجة إلى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.
(1001) (الكلام): على الأحوط.
(1002) (ويتحقق) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.
(1003) (فلا يعد سهوا): لا يخلو عن تأمل.
(1004) (الذي عمده لا يضر): تقدم الاشكال في التأوه والأنين.
(1005) (السلام في غير موقعه ساهيا): على الأحوط.
(1006) (نعم يوجبه): بل لا يوجبه من هذه الحيثية أيضا على الأظهر.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»