تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
ذلك الشك، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما (1038) إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام (1039)، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.
السابع: الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (1040) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل والأفضل البناء على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة، والإعادة للاحتياط الاستحبابي، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشاك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي

(1038) (يحتمل رجوعهما): هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده.
(1039) (ثم رجوع البعض الاخر إلى الامام): تقدم منعه.
(1040) (كصلاة الوتر): الأحوط اعادتها إذا شك فيها.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»