تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
إلا إذا كان مفسدا (1026) فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا (1027)، وإن شك أنه ركع، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة (1028)، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص (1029) يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.
[2116] مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف (1030)، ولا يبعد تحققه

(١٠٢٦) (إلا إذا كان مفسدا): أو موجبا لكلفة زائدة كسجود السهو.
(١٠٢٧) (يبني على الأربع أيضا): إذا كان شكه بعد الدخول في الركوع في الركوع وإلا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شئ عليه.
(1028) (بنى على عدم الزيادة): اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات.
(1029) (ولو كان كثرة شكه في فعل خاص): بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلا كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضا وهكذا الحال في سائر الأمثلة المذكورة في المتن.
(1030) (المرجع في كثرة العرف): ويكفي في صدقها عرفا عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه، =
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»