إلا إذا كان مفسدا (1026) فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا (1027)، وإن شك أنه ركع، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة (1028)، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص (1029) يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.
[2116] مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف (1030)، ولا يبعد تحققه