وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط (996) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
[2098] مسألة 17: لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[2099] مسألة 18: لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (997).
[2100] مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (998).
[2101] مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما (999)، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر