تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط (996) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
[2098] مسألة 17: لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[2099] مسألة 18: لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (997).
[2100] مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (998).
[2101] مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما (999)، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر

(996) (بل الأحوط): لا يترك في قضاء السجدة.
(997) (بل يكفيه سجود السهو): إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد - على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما - وجب الجمع بين السجود والقضاء وغلا لم يجب شئ منهما.
(998) (وكذا لو دخل في فريضة): مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالأحوط قضاؤها حين التذكر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الفراغ من الصلاة.
(999) (وجب تقديمها): بل يقدم العصر عليهما على الأظهر.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»