تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
[2121] مسألة 6: لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي (1034) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات (1035) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن (1036).
[2122] مسألة 7: إذا كان الامام شاكا والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
[2123] مسألة 8: إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم، ورجع الشاك منهم إلى الإمام (1037) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
[2124] مسألة 9: إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل

(1034) (بعد التروي): بل كل شك زائل.
(1035) (لكن في خصوص الركعات): بل مطلقا على الأظهر.
(1036) (إذا لم يحصل له الظن): بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأظهر.
(1037) (ورجع الشاك منهم إلى الامام): ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»