تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
أو النقيصة (1012).
[2103] مسألة 2: يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
[2104] مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (1013): مرة لقوله: بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
[2105] مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[2106] مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة (1014)، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[2107] مسألة 6: يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط (1015)

(1012) (في الزيادة أو النقيصة): الأقوى عدم وجوبه للشك في أحدهما ولا فيهما معا ما لم يكن مقرونا بالعلم الاجمالي بوقوع أحدهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فإنه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
(1013) (ست مرات): على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.
(1014) (وجبت الإعادة): الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.
(1015) (لم يسقط): على الأحوط.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»