تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (1057) ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله: «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (1058).
[2144] الحادية عشر: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (1059) إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (1060) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[2145] الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (1061) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه

(1057) (بطلت): بناءا على البطلان بزيادة الركن سهوا كما هو الأحوط.
(1058) (من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب): مضافا إلى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.
(1059) (بل وجوب قضائه بعد الفراغ): بل لا يجب قضاؤه أيضا - ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي - لدوران الامر بين كونه منسيا وكونه متروكا بترخيص من الشارع، ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو أيضا.
(1060) (واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد): هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الأحق.
(1061) (بنى على الثاني): بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»