سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت (1057) ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله: «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب (1058).
[2144] الحادية عشر: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ (1059) إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد (1060) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[2145] الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (1061) لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه