تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
بل وجبت المبادرة إليه، وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى.
[2108] مسألة 7: كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (1016) ويقول (1017): «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله» (1018) أو يقول: «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد» «أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم، ويكفي تسليمه «السلام عليكم» وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد» والأحوط (1019) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر (1020).

(1016) (أو غيرها مما يصح السجود عليه): على الأحوط.
(1017) (ويقول): لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الأحوط الاتيان بإحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الأخيرة.
(1018) (محمد وآله): في الرواية وآل محمد.
(1019) (والأحوط): بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.
(1020) (نظر): بل منع، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه =
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»