تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل (976) إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة، والمسألة محل إشكال، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[2073] مسألة 11: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخ رأو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة (977).
[2074] مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركنا (978) ولو سهوا بطلت ووجب

(976) (فيحتمل) (هذا هو الأقوى، فلو كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلا واجتزء به ولو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتيمم.
(977) (والاتيان بها ثم إعادة الصلاة): والأظهر جواز الاجتزاء بالإعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.
(878) (أو ركنا): البطلان بزيادة الركن سهوا مبني على الاحتياط.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»