تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
[2117] مسألة 2: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها (1031).
[2118] مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[2119] مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، وإلا بطلت الصلاة (1032) نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس (1033).
[2120] مسألة 5: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.

= ولا يعتبر الاستدامة بحد يعد كثرة الشك عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدس سره.
(1031) (بنى على بقائها): إذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية.
(1032) (وإلا بطلت الصلاة): على الأحوط.
(1033) (ما لم يكن إلى حد الوسواس): بل مطلقا.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»