تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
[2093] مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[2094] مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (995)، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
[2095] مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[2096] مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[2097] مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه

(995) (لاحتمال كون السلام في غير محله): هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الأخيرة - كما تقدم - فالأحوط لزوما الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»