تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1053)، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[2141] الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص (1054) ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا (1055)، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[2142] التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (1056) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[2143] العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه

(1053) (ثم أعاد الصلاتين): ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لإعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر - وان كان هو أحوط - بل له قطعها والاكتفاء بإعادة الصلاتين واما احتمال العدول الآتي في المتن فضعيف مطلقا ومنه يظهر الحال في العشائين.
(1054) (ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص): ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عددا واعتمادهما معا في المختلفين، نعم إذا ضاق الوقت عن إعادة المختلفين ولكن اتسع للضم وإعادة الأولى تعين ذلك.
(1055) (احتياطا): غير لازم.
(1056) (ثم أعاد الصلاة احتياطا): لا موجب لهذا الاحتياط مطلقا وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»