قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين (1053)، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.
[2141] الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص (1054) ثم أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا (1055)، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[2142] التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا (1056) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[2143] العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه