تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
الناقصة.
[2070] مسألة 8: لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط (973) بل يجب عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
[2071] مسألة 9: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص (974)، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (975) إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فالازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[2072] مسألة 10: إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في

(973) (فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط): وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلا على الأحوط.
(973) (اتمام ما نقص): ان علم مقداره، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.
(975) (سجدتا السهو للسلام في غير محله): على الأحوط.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»