تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
بالمنافيات بينهما وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات (970) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط (971) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[2065] مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[2066] مسألة 4: إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[2067] مسألة 5: إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها (972) ركعة أخرى.
[2068] مسألة 6: إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[2069] مسألة 7: إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة

(970) (ولو اتى ببعض المنافيات): الأحوط حينئذ إعادة الصلاة معها إلى الاتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر.
(971) (والأحوط): لا يترك.
(972) (ضم إليها): رجاء.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»