تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١١
[2088] مسألة 7: لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط، ملاحظة الترتيب معه.
[2089] مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (991) في الفوات على اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[2090] مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[2091] مسألة 10: إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (992) القضاء.
[2092] مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (993) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه، لكن الأقوى التخيير، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (994)، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.

(991) (فالأحوط تقديم السابق منهما): بل يقدم قضاء السجدة مطلقا على الأحوط، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(992) (فالأحوط): الأولى.
(993) (فالأحوط): لا يترك.
(994) (فالأقوى تأخيره عن قضائهما): الاقوائية ممنوعة نعم الأحوط تأخيره عن قضاء السجدة.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»