باتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضا.
[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (1050) وسجدتا السهو مرتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[2137] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[2138] الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1051).
[2139] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (1052)، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[2140] السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة