تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
باتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضا.
[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما (1050) وسجدتا السهو مرتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
[2137] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[2138] الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1051).
[2139] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (1052)، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[2140] السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة

(1050) (وعليه قضاؤهما): ان تجاوز محلها وإلا فلو بقي محل أحدهما ولو ذكريا اتى بصاحبه المحل وقضى الأخرى وهكذا ولو لم يدر انها من اي الركعات إلا انه إذا احتمل كون أحدهما من الركعة الأخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والأظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.
(1051) (وجعلها آخر الظهر): إذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها، والا قطعها وبنى على انه أتم الظهر فيأتي بالعصر.
(1052) (بطلت صلاته): بل تصح على الأظهر.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»