تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (987) فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول، «اللهم صل على محمد وآل محمد» ولا يقتصر على قوله: «وآل محمد» وإن كان هو المنسي فقط، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي، ولا يجوز الفصل (988) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزاء في الصلاة، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، والأحوط تركه، ويجب المبادرة (989) إليها بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[2084] مسألة 3: لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
[2085] مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[2086] مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[2087] مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (990) وأمكن تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.

(987) (وجب قضاؤه): مر آنفا عدم الوجوب.
(988) (ولا يجوز الفصل): على الأحوط.
(989) (ويجب المبادرة): على الأحوط.
(990) (إذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي): قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»