تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
[2132] مسألة 17: إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
[2133] مسألة 18: يجب (1048) تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف، كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
ختام فيه مسائل متفرقة [2134] الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها (1049).
[2135] الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه

(1048) (يجب): تقدم الكلام فيه وفيما بعده في المسألة 28 و 49 من التقليد.
(1049) (عدل به إليها): إذا كان في وقت تجب عليه الأظهر وإلا فيستأنف العصر كما مر في 19 من النية، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»