تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط (966)، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد (967) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (968) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
[2063] مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها (969) الاخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[2064] مسألة 2: حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان

(966) (لا يترك هذا الاحتياط): لا بأس بتركه.
(967) (كالتشهد): مر عدم وجوب قضائه.
(968) (فالظاهر كافية قضائها): الأظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.
(969) (ويجب فيها): على الأحوط.
(969) (ويجب فيها): على الأحوط.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»