تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته، أو لم يسمع.
[1924] مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[1925] مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (827).
[1926] مسألة 4: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
[1927] مسألة 5: إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.
[1928] مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (828) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[1929] مسألة 7: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[1930] مسألة 8: وجوب المتابعة تعبدي (829) وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة (830)، وإن كان الأحوط

(827) (فالأحوط الترك مطلقا): والأظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
(828) (فيجوز أن يطيل): بمقدار لا يخل بالمتابعة.
(829) (وجوب المتابعة تعبدي): بل شرطي، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء، بل مطلقا - على الأحوط - إذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
(830) (ولكن صلات صحيحة): بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الأثناء بلا عذر.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»