تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (846).
[1944] مسألة 22: يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (847) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.
[1945] مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد (848) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
[1946] مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.

(846) (فالظاهر عدم البطلان): إذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية - بقراءة السور أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك - جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الأثناء من غير عذر.
(847) (نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة): لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها.
(848) (ويشهد): مقتصرا على المقدار الواجب من غير توان.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»