تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[1931] مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (831) والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (832)، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (833)، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[1932] مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
[1933] مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة

(831) (وجب عليه العود): على الأحوط.
(832) (اثم وصحت صلاته): لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
(833) (أو في كل من السجدتين): بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهوا مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»