تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
[1898] مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[1899] مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.
[1900] مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
[1901] مسألة 4: لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
[1902] مسألة 5: الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط (817) الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
[1903] مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
[1904] مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو

= بتأخره عن الامام في الموقف، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من الامام - إذا كان رجلا - وكذا مع غيره من الرجال ما مر في العاشر من شرائط مكان المصلي.
(817) (وإن كان الأحوط): لا يترك.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»