تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
[1905] مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[1906] مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
[1907] مسألة 10: لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
[1908] مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت (818).
[1909] مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
[1910] مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما

(818) (بطلت): مر التفصيل في أمثال المقام.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»