بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ (863)، والعقل، والايمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ( 864)، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[1961] مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله (865)، والجالس للمضطجع.
[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين (866) على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي