تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
[1921] مسألة 24: إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد (823) بقاء قدوته.
[1922] مسألة 25: يجوز (824) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
فصل في أحكام الجماعة [1923] مسألة 1: الأحوط (825) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الانصات، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه (826)، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرء الإمام فيهما

(823) (لا يبعد): بل لا يخلو عن بعد.
(824) (يجوز): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(825) (الأحوط): لا يترك.
(826) (جواز الاشتغال بالذكر ونحوه): في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذ.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»