السجود (841) أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (842) بإعادة الصلاة.
[1941] مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، كما أن الأحوط التسبيح (843) عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة (844) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[1942] مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (845) في الركوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[1943] مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك،