تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
[1916] مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (821)، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر.
[1917] مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[1918] مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (822) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
[1919] مسألة 22: لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[1920] مسألة 23: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.

(821) (إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل): هذا الاستثناء محل نظر.
(822) (تبطل جماعة المتأخر): إذا كانت صلاة الصف المتقدم باطلة في مذهبهم أيضا - وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان - واما إذا كانت صحيحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقا.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»