تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
[1884] مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا كان في الأثناء (796).
[1885] مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا (797)، وإن كان الأحوط (798) ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا.
[1886] مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط.
[1887] مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
[1888] مسألة 21: لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
[1889] مسألة 22: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة

(796) (خصوصا إذا كان في الأثناء): لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الأولى إذا عدل لا لعذر.
(797) (ثم العدول إلى الانفراد اختيارا): قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(798) (وان كان الأحوط): لا يترك.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»