تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[1934] مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (834) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط (835) الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (836)، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (837) مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[1935] مسألة 13: لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته (838)، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع

(834) (وجبت المتابعة): على الأحوط.
(835) (والأحوط): هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الأول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الأظهر.
(836) (وان اثم في صورة العمد): مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذ محل اشكال.
(837) (فالأحوط البطلان): والأظهر الصحة في صورة السهو.
(838) (لم تبطل صلاته): ولا جماعته.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»