تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل (839).
[1936] مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها (840).
[1937] مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود «وبحول الله وقوته» ونحو ذلك.
[1938] مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[1939] مسألة 17: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وهكذا في نظائر ذلك.
[1940] مسألة 18: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا أتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في

(839) (وان كان في وجوبه تأمل): بل منع.
(840) (وأتمها أو قطعها): جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»