تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.
[1911] مسألة 14: إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
[1912] مسألة 15: إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد (819) بقاء قدوة المتأخرين.
[1913] مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[1914] مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
[1915] مسألة 18: لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك (820) بطلت صلاته وإلا صحت.

(819) (لا يبعد): فيه نظر لطرو البعد لا من جهة الحيلولة.
(820) (أو نحو ذلك): مما يوجب البطلان مطلقا كما مر.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»