تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
فالحكم كما في الرجل.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (812)، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (813) فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير (814).
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام (815)، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة (816)، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة

(812) (مما هو دون الشبر): بل مما لا يعد علوا عرفا.
(813) (قدر الشبر): بل القدر غير المعتد به كما عرفت.
(814) (ولو بكثير): ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة.
(815) (ان بقي على نية الائتمام): تشريعا بحيث أخل بقصد القربة وإلا فإنما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدم في نظائره.
(816) (وان كان الأقوى جواز المساواة): في المأموم الواحد، واما المتعدد فلا يترك الاحتياط =
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»