تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
قبل الركوع، ولم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام.
[1958] مسألة 36: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (860).
[1959] مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط (861)، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع (862) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[1960] مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم

(680) (فالظاهر وجوبه): فيما إذا استلزم بقاؤه على صورة الإمامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقا على الأحوط.
(861) (بل مطلقا على الأحوط): الأقوى كون القاصر - في الفرضين - كمن اعتمد على الحجة وقد مر التفصيل فيه في التعليق على المسألة 31.
(862) (موافقة للواقع): أو لفتوى من يكون قوله حجة.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»