الإمامة للآخر صحت صلاتهما (792)، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (793)، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
[1881] مسألة 14: الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (794) وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[1882] مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[1883] مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (795) وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة،