تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
الإمامة للآخر صحت صلاتهما (792)، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (793)، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
[1881] مسألة 14: الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (794) وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[1882] مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[1883] مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (795) وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة،

(792) (صحت صلاتهما): ولكن إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الافعال فرجع إلى حفظ الاخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به - ولو عن عذر - بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته.
(793) (إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد): بما يوجب البطلان مطلقا - ولو كان عن عذر - لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
(794) (تقديم امام آخر): منهم لا مطلقا على الأحوط الأولى.
(795) (في جميع أحول الصلاة على الأقوى): انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الأثناء لا لعذر محل اشكال مطلقا ولكنه لا يضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»