تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[1877] مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
[1878] مسألة 11: لو شك في أنه نوى الإتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة (790)، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
[1879] مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضا (791) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
[1880] مسألة 13: إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما

(790) (ولحوق احكام الجماعة): فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع الآتي.
(791) (بطلت جماعته وصلاته أيضا): الأظهر صحتهما في جميع الصور المذكورة نعم إذا التفت في الأثناء ولم يحرز عدالته عمرو انفرد في صلاته.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»