تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء (857) إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة، هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[1956] مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (858)، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم، صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا (الخ).
[1957] مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (859) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان

(758) (ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء): فيه تفصيل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة - لعدم الاهتمام - لا يدل على البطلان واقعا.
(858) (انكشف بطلان الجماعة): بل الأظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
(859) (أو قراءة): على الأحوط.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»