تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيا على إلى وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
فصل [في شرائط الجماعة] يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (810)، وكذا بين بعض المأمومين مع الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين (811) مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا

(810) (يمنع عن مشاهدته): بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء.
(811) (أو غيره من المأمومين): اي من الرجال.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»