تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة (802) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.
[1892] مسألة 25: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (803)، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة (804) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
[1893] مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت.
[1894] مسألة 27: لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما (805) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق

(802) (حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة): الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر.
(803) (بطلت صلاته): لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه - كما لو حدث الشك بعد الركوع - فبني على انعقادها جماعة على الأظهر.
(804) (والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة): هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما إذا حدث الشك بعد تجاوز المحل.
(805) (أو انتظار الامام قائما): جواز الانتظار محل اشكال، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»