الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة (802) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.
[1892] مسألة 25: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (803)، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة (804) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
[1893] مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت.
[1894] مسألة 27: لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما (805) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق