تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
[1870] مسألة 3: يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا (781)، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة (782).
[1871] مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف (783) كما يجوز العكس.
[1872] مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط (784) ترك العكس أيضا وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
[1873] مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي

(781) (بمن يصلي وجوبا): ولكن ليس للامام ترتيب احكام الجماعة على اقتداء المحتاط به.
(782) (كان احتياطهما من جهة واحدة): بان كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط المأموم أيضا ولا يعتبر العكس.
(783) (بصلاة الطواف): فيه اشكال وكذا في عكسه.
(784) (والأحوط): لا يترك وكذا فيما بعده.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»