تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (806) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.
[1895] مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (807) فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
[1896] مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر (808) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير، الأول ثم الاستيناف بالإعادة.
[1897] مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده (809) أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام

(806) (لا يبعد جواز دخوله وانتظاره): هذا لم يثبت جوازه إلا فيمن أدرك الامام في التشهد الأول فالأحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ثم يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة.
(807) (ويتشهد): يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فالأحوط لزوما تركه.
(808) (نوى وكبر): الأحوط ان يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق.
(809) (أو في سجوده): جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محل إشكال.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»