الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (806) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.
[1895] مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (807) فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
[1896] مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر (808) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير، الأول ثم الاستيناف بالإعادة.
[1897] مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده (809) أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام