تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
[1950] مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل (852) بالإختصاص بغير الثنائية.
[1951] مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد.
[1952] مسألة 30: يجوز (853) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها.
[1953] مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي، أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا (854) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين

(852) (ولكن قيل): ولا يخلو عن وجه.
(853) (يجوز): رجاء.
(854) (يجوز مع المخالفة في العمل أيضا): إذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلا في صحة الصلاة مطلقا ولو مع الجهل قصورا وإلا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعا بدخالته في الصحة أو معتمدا فيها على حجة شرعية.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»