تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
صح (799)، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.
[1890] مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت (800).
[1891] مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الآخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام (801) بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول

(799) (صح): على اشكال وكذا الحال بالنسبة إلى المأموم إلا ان يكون الداعي إلى الأمور المذكورة هي القربة.
(800) (وإلا بطلت): قد ظهر التفصيل في مما مر.
(801) (فلا يضر عدم ادراك الركوع مع الامام): إذا أدرك معه القيام قبل الركوع، وإلا ففيه اشكال، ولو أدرك مع الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»