تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[1863] مسألة 21: لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (773)، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[1866] مسألة 24: إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (774).
[1867] مسألة 25: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (775) خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولا سيما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح:
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة» وفي رواية زرارة:

(773) (وجب الاستئجار من تركته): تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الأصل.
(774) (اشكال): بل منع.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»