تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
[1857] مسألة 15: في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (770)، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[1858] مسألة 16: إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
[1859] مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (771).
[1861] مسألة 19: الظاهر أنه يكفي (772) في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

(770) (يراعي تكليف الميت): بل يراعي تكليف نفسه وكذا في أصل وجوب القضاء.
(771) (وجب على الولي قضاؤها): لا يبعد عدم الوجوب.
(772) (يكفي): فيه منع.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»