تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
[1874] مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
[1875] مسألة 8: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة (785) أحدهم الإمام.
[1876] مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (786) نية الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لإقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع (787)، ويجب عليه تعيين الإمام بالأسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية (788) أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته (789) مثلا من الأئمة

(785) (إلا بخمسة): من الرجال.
(786) (في غير الجمعة والعيدين): وفي غير المعادة جماعة.
(787) (ولم يقصد التشريع): المخل بقصد القربة.
(788) (أو الإشارة الذهنية): بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعا وقت النية وان لم يتميز لديه خارجا بحيث يتمكن من الإشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العين بالاسم والوصف.
(789) (أو بمن يجهر في صلاته): بالشرط المتقدم.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»