تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
[1850] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما (766)، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[1852] مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (768).
[1853] مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[1854] مسألة 12: إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[1855] مسألة 13: يجب (769) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[1856] مسألة 14: المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر

(766) (قسط القضاء عليهما): بل الأظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
(767) (لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال): بناء على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير، وسيأتي في محله منعه، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
(768) (سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحا): بل يسقط عنه مطلقا مع كون الوصية نافذة.
(796) (يجب): مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين بالأصل.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»