[1850] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما (766)، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[1852] مسألة 10: إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (768).
[1853] مسألة 11: يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[1854] مسألة 12: إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[1855] مسألة 13: يجب (769) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[1856] مسألة 14: المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر