تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
وضامن الجريرة.
[1843] مسألة 1: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (762) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (763)، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وإرثا فيجب على الممنوع من الإرث (764) بالقتل أو الرق أو الكفر.
[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره (765) من الذكور وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

(762) (عن الأبوين): تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
(763) (فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل): الأظهر عدم وجوب القضاء عليهما.
(764) (فيجب على الممنوع من الإرث): الأقوى عدم وجوب القضاء عليه.
(765) (فالولي غيره): لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصرا أم لا.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»