وضامن الجريرة.
[1843] مسألة 1: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (762) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (763)، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الولي كونه وإرثا فيجب على الممنوع من الإرث (764) بالقتل أو الرق أو الكفر.
[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره (765) من الذكور وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.